السيد تقي الطباطبائي القمي

57

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب

وان شئت قلت : ما وقع العقد عليه غير قابل للامضاء وما يكون قابلا له لم يقع العقد عليه نعم إذا غفلا عما ذكرا قبلا ولم يكن الشرط مرتكزا بحيث يصدق انه مقدر والمقدر كالمذكور لا مقتضي للبطلان إذ المفروض ان العقد مطلق . وأما ان قلنا بأن المدرك للبطلان الاجماع أو النصوص الخاصة فلازمه القول بعدم الفساد في الصورة المفروضة فان الاجماع دليل لبّي ولا يشمل ما لا يكون الشرط مذكورا في العقد . كما أن ظاهر النصوص ان الحكم يترتب فيما يكون الشرط مذكورا في نفس العقد ولا يخفى ان هذا الفرع وأمثاله فروع فرضية إذ قد تقدم ان الشرط الفاسد لا يفسد العقد فلا مجال لأمثال هذه الفروع . [ الرابع لو كان فساد الشرط لأجل عدم تعلق غرض معتد به عند العقلاء ] « قوله قدس سره : الرابع لو كان فساد الشرط لأجل عدم تعلق غرض معتد به عند العقلاء الخ » يمكن أن يفصل في المقام بعين ذلك التفصيل الذي ذكر في الفرع المتقدم بأن نقول تارة يكون البطلان على طبق القاعدة الأولية وأخرى يكون الافساد من باب الاجماع أو من باب النصوص الخاصة فان قلنا بكون الافساد على مقتضى القاعدة الأولية فلا بد من القول بالافساد لعدم ما يقتضي التفصيل . وان كان المدرك الاجماع فلا بد من الاقتصار على المقدار المعلوم منه وان كان المدرك النص الخاص فلا بد من التفصيل بأن نقول إن قلنا إن اطلاقه منصرف عن هذه الصورة لا يكون الشرط مفسدا وان قلنا اطلاق النص يشمل الصورة المفروضة ولا يكون